• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد حضور الوكيل الجلسة المحدد فيها موعد المجلس العائلي تبليغاً لموكله بذلك الموعد

إذا حضر الوكيل الجلسة التي تقرر فيها موعد المجلس العائلي، عُدّ ذلك تبليغاً قانونياً للموكل بالموعد المحدد، ولا يُشترط تبليغٌ مستقلّ متى ثبت حضور الوكيل.

نص الاجتهاد

حضور الوكيل الجلسة التي حدد فيها موعد المجلس العائلي يعتبر بمثابة تبليغ لموكله الموعد المذكور