• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخلف أحد الزوجين بعد تبليغه عن المجالس العائلية لا يوقف سير التحكيم

إذا تم تبليغ أحد الزوجين أصولاً ثم تخلّف عن المجالس العائلية، فإن ذلك لا يؤثر على سير التحكيم ولا يوقفه.

نص الاجتهاد

تخلف احد الزوجين عن المجالس العائلية بعد تبليغه لا يؤثر على سير التحكيم