إذا تم تبليغ أحد الزوجين أصولاً ثم تخلّف عن المجالس العائلية، فإن ذلك لا يؤثر على سير التحكيم ولا يوقفه.
تخلف احد الزوجين عن المجالس العائلية بعد تبليغه لا يؤثر على سير التحكيم