• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوجبة الغذائية تؤخذ قبل البدء بالعمل فاذا انقضى هذا العمل دون أن يتناولها العامل فان الغاية منها تنتهي ولا تتحول الى بدل نقدي

الوجبة الغذائية تؤخذ قبل البدء بالعمل فاذا انقضى هذا العمل دون أن يتناولها العامل فان الغاية منها تنتهي ولا تتحول الى بدل نقدي

نص الاجتهاد

الوجبة الغذائية تؤخذ قبل البدء بالعمل فاذا انقضى هذا العمل دون أن يتناولها العامل فان الغاية منها تنتهي ولا تتحول الى بدل نقدي