لا يعتبر خريجو مدرسةالمواصلات السلكية واللاسلكية من الفئات السبع المستفيدة من تعويضات الاختصاص والمحددة في المادة 2 من المرسوم 25 لعام 1986
لا يعتبر خريجو مدرسةالمواصلات السلكية واللاسلكية من الفئات السبع المستفيدة من تعويضات الاختصاص والمحددة في المادة 2 من المرسوم 25 لعام 1986