• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استئناف النيابة يقتصر أثره على ما طعن فيه ولا يتعداه إلى ما لم يُستأنف

لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لجزاءٍ أو جزءٍ من الحكم لم يشمله استئناف النيابة العامة، فإذا كان الاستئناف مقصوراً على مقدار العقوبة امتنع عليها نقض البراءة أو توسيع نطاق الدعوى إلى ما لم يُستأنف.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ إذا اقتصر استئناف النيابة على جهة معينة كمقدار العقوبة فلا يجوز أن يتعداها. لما كان ذهاب المحكمة الاستئنافية الى نشر الدعوى برمتها وفسخ حكم البراءة من جريمة التحريض على الضرب بسبب الوظيفة بناء على استئناف النيابة العامة المقتصر على ناحية مقدار العقوبة المحكوم بها بجريمة التحريض على الضرب العادي يخالف أحكام المادة 256 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لأن حكم البراءة المذكور لم يستأنف من قبل النيابة العامة لا صراحة ولا ضمناً وبسبب ذلك اضحى حقاً مكتسباً لا يجوز التعرض له من قبل المحكمة عفواً.