مالم يثبت أن لجان تقدير أداء العاملين من اجل تحديد مقدار علاوة ترفيعهم قد أساءت استعمال سلطاتها في معرض القيام بمهمتها فان درجة التقدير التي تنتهي اليها هذه اللجان هي التي تعتمد في تحديد علاوة الترفيع
مالم يثبت أن لجان تقدير أداء العاملين من اجل تحديد مقدار علاوة ترفيعهم قد أساءت استعمال سلطاتها في معرض القيام بمهمتها فان درجة التقدير التي تنتهي اليها هذه اللجان هي التي تعتمد في تحديد علاوة الترفيع