• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيام العامل بالمناوبة لمدة 24 ساعة يليها 48 ساعة راحة يعني انه يعمل عن كل يوم من هذه الايام الثلاثة بمعدل ثماني ساعات فقط وأنه لايعمل

قيام العامل بالمناوبة لمدة 24 ساعة يليها 48 ساعة راحة يعني انه يعمل عن كل يوم من هذه الايام الثلاثة بمعدل ثماني ساعات فقط وأنه لايعمل بالتالي ساعات اضافية

نص الاجتهاد

قيام العامل بالمناوبة لمدة 24 ساعة يليها 48 ساعة راحة يعني انه يعمل عن كل يوم من هذه الايام الثلاثة بمعدل ثماني ساعات فقط وأنه لايعمل بالتالي ساعات اضافية