قيام العامل بالمناوبة لمدة 24 ساعة يليها 48 ساعة راحة يعني انه يعمل عن كل يوم من هذه الايام الثلاثة بمعدل ثماني ساعات فقط وأنه لايعمل بالتالي ساعات اضافية
قيام العامل بالمناوبة لمدة 24 ساعة يليها 48 ساعة راحة يعني انه يعمل عن كل يوم من هذه الايام الثلاثة بمعدل ثماني ساعات فقط وأنه لايعمل بالتالي ساعات اضافية