• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع دعوى التخمين للعقار قبل نقل ملكيته من اسم المورث إلى أسماء الورثة في السجل العقاري

لا تقبل دعوى تخمين العقار قبل إتمام نقل الملكية في السجل العقاري من اسم المورث إلى أسماء الورثة، لأن حق التقاضي في هذا الشأن يرتبط بالصفة السجلية الثابتة للعقار.

نص الاجتهاد

لا تسمع دعوى التخميين لعقار قبل نقل ملكيته من اسم المؤرث الى اسماء الورثة في السجل العقاري