لا تقبل دعوى تخمين العقار قبل إتمام نقل الملكية في السجل العقاري من اسم المورث إلى أسماء الورثة، لأن حق التقاضي في هذا الشأن يرتبط بالصفة السجلية الثابتة للعقار.
لا تسمع دعوى التخميين لعقار قبل نقل ملكيته من اسم المؤرث الى اسماء الورثة في السجل العقاري