تستقل محكمة الموضوع بوزن الأدلة وتكوين قناعتها وتقدير التعويض، ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك ما دام استخلاصها قائماً على أسباب سائغة واستدلال سليم.
تستقل محكمة الموضوع بتقدير الادلة والتعويض وتكوين القناعة ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام استدلالها سليما