ثبوت التجاوز يقتضي إزالة المخالفة عينا، ولا يعدل عن هذا الأثر إلى التعويض إلا إذا ثبت لمحكمة الموضوع أن الإزالة أو التنفيذ العيني مرهق للمدعى عليه.
في حال ثبوت التجاوز فمن المتوجب الحكم بإزالته ما لم يتبين لمحكمة الموضوع أن التنفيذ العيني مرهق للمدعى عليه وعندها تحكم المحكمة بالتعويض بدلا من الهدم