• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبت التجاوز وجب الحكم بإزالته ما لم يكن التنفيذ العيني مرهقاً فيصار إلى التعويض بدلاً من الهدم

ثبوت التجاوز يقتضي إزالة المخالفة عينا، ولا يعدل عن هذا الأثر إلى التعويض إلا إذا ثبت لمحكمة الموضوع أن الإزالة أو التنفيذ العيني مرهق للمدعى عليه.

نص الاجتهاد

في حال ثبوت التجاوز فمن المتوجب الحكم بإزالته ما لم يتبين لمحكمة الموضوع أن التنفيذ العيني مرهق للمدعى عليه وعندها تحكم المحكمة بالتعويض بدلا من الهدم