إذا كان الفصل في الدعوى متوقفاً على معرفة ما إذا كان التنفيذ العيني بالهدم مرهقاً، وجب على المحكمة انتظار تقرير الخبرة وعدم الحكم قبل وروده واستجلاء نتيجته.
لا يجوز الفصل في الدعوى قبل أن يرد تقرير الخبرة وقبل التأكد من أن التنفيذ العيني بالهدم مرهق أم لا