• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الفصل في دعوى الهدم قبل ورود تقرير الخبرة والتحقق من أن التنفيذ العيني ليس مرهقاً

إذا كان الفصل في الدعوى متوقفاً على معرفة ما إذا كان التنفيذ العيني بالهدم مرهقاً، وجب على المحكمة انتظار تقرير الخبرة وعدم الحكم قبل وروده واستجلاء نتيجته.

نص الاجتهاد

لا يجوز الفصل في الدعوى قبل أن يرد تقرير الخبرة وقبل التأكد من أن التنفيذ العيني بالهدم مرهق أم لا