لا تثبت الأثرية ولا يترتب عليها أثرها القانوني إلا بقرار الجهة الأثرية المختصة، كما أن أي إصلاح أو ترميم أو إنشاء داخل موقع أثري يتطلب مسبقاً موافقة دائرة الآثار.
ان أثرية المكان انما تقررها السلطات الاثرية وحدهالا يجوز إجراء الإصلاحات والترميمات والإنشاءات ضمن الأماكن الأثرية إلا بعد الحصول على موافقة دائرة الآثار