يتحدد الاختصاص الإداري في شؤون الطرق والمخططات التنظيمية بحسب موقع العقار: فإذا كان ضمن المخطط التنظيمي للممدينة كان الاختصاص لمجلس المدينة، وإذا كان خارج ذلك كان الاختصاص لوزارة المواصلات، وتكون هذه الأخيرة مسؤولة عن التعويض عند اقتطاع العقارات للطرق.
اختصاص مجلس المدينة محصور بما يقع ضمن المخطط التنظيمي للمدينة أما وزارت المواصلات فهي مختصة بمسائل الطرق خارج ذلك ومسؤولة عن التعويض من جراء اقتطاع العقارات للطرق