• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص مجلس المدينة ينحصر في نطاق المخطط التنظيمي بينما تختص وزارة المواصلات بالطرق الواقعة خارجه وتلتزم بالتعويض عن اقتطاع العقارات لها

يتحدد الاختصاص الإداري في شؤون الطرق والمخططات التنظيمية بحسب موقع العقار: فإذا كان ضمن المخطط التنظيمي للممدينة كان الاختصاص لمجلس المدينة، وإذا كان خارج ذلك كان الاختصاص لوزارة المواصلات، وتكون هذه الأخيرة مسؤولة عن التعويض عند اقتطاع العقارات للطرق.

نص الاجتهاد

اختصاص مجلس المدينة محصور بما يقع ضمن المخطط التنظيمي للمدينة أما وزارت المواصلات فهي مختصة بمسائل الطرق خارج ذلك ومسؤولة عن التعويض من جراء اقتطاع العقارات للطرق