لا يثبت حق التخلية للسكنى لمجرّد أن يكون البناء مشيَّداً من مالكين اثنين على أرض لا يملكانها استقلالاً، ما دام لا تتوافر صفة المالك المستقل في طالب التخلية.
إن تشييد البناء من مالكين اثنين على أرض لا يملكانها بصورة مستقله، لا يجعلها بحكم المالك المستقل الذي يحق له طلب التخلية من أجل السكنى.