• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت حق التخلية للسكنى لمجرد تشييد البناء على أرض لا يملكها المالكان استقلالاً

لا يثبت حق التخلية للسكنى لمجرّد أن يكون البناء مشيَّداً من مالكين اثنين على أرض لا يملكانها استقلالاً، ما دام لا تتوافر صفة المالك المستقل في طالب التخلية.

نص الاجتهاد

إن تشييد البناء من مالكين اثنين على أرض لا يملكانها بصورة مستقله، لا يجعلها بحكم المالك المستقل الذي يحق له طلب التخلية من أجل السكنى.