الدفع بالتقادم دفعٌ موضوعيٌّ لا يُقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان يتطلب تحقيقاً في وقائع الدعوى.
الدفع بالتقادم دفع موضوعي ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يقتضي البحث في وقائع الدعوى مما يخرج عن اختصاص محكمة النقض