• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التمسك بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه دفعاً موضوعياً يقتضي بحث وقائع الدعوى

الدفع بالتقادم دفعٌ موضوعيٌّ لا يُقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان يتطلب تحقيقاً في وقائع الدعوى.

نص الاجتهاد

الدفع بالتقادم دفع موضوعي ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يقتضي البحث في وقائع الدعوى مما يخرج عن اختصاص محكمة النقض