التنازل الصريح عن الدعوى والحق المدعى به يقتضي إعماله قضائياً، وأي حكم لا يثبته عند ثبوته يكون عرضة للنقض.
التنازل عن الدعوى والحق المدعى به يوجب نقض الحكم لتثبيت هذا التنازل ورفع الحجز