الأصل أن وفاة الوكيل أو الموكل تُنهي الوكالة، غير أن هذا الأثر لا يقوم إذا اتفق الطرفان على استمرار الوكالة بعد الوفاة، ولا سيما في الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل.
إن موت الوكيل هو سبب من أسباب إنهاء الوكالة، إلا أن الوكالة تبقى بعد وفاة الموكل أو الوكيل إذا وجد اتفاق بذلك. لذلك فإن الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل حتى ولو بعد الوفاة لا تنتهي بالوفاة