• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل تبقى نافذة بعد وفاة الموكل أو الوكيل متى اتفق على استمرارها

الأصل أن وفاة الوكيل أو الموكل تُنهي الوكالة، غير أن هذا الأثر لا يقوم إذا اتفق الطرفان على استمرار الوكالة بعد الوفاة، ولا سيما في الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل.

نص الاجتهاد

إن موت الوكيل هو سبب من أسباب إنهاء الوكالة، إلا أن الوكالة تبقى بعد وفاة الموكل أو الوكيل إذا وجد اتفاق بذلك. لذلك فإن الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل حتى ولو بعد الوفاة لا تنتهي بالوفاة