المسائل الموضوعية المتعلقة بتقدير البينة وتكوين القناعة وتوزيع المسؤولية وتحديد التعويض تُترك لمحكمة الموضوع بلا معقب، أما النزاع في علاقة التابع بالمتبوع فهو نزاع مدني لا يختص به القضاء الجزائي.
إن تقدير الأدلة واستخلاص الحقيقة وتكوين القناعة الشخصية وتوزيع المسؤولية وتحديد التعويض من الأمور الموضوعية التي تستقل محاكم الموضوع بتقديرها بلا معقب . إن علاقة التابع بالمتبوع تشكل دعوى مدنية تخرج عن اختصاص القضاء الجزائي.