الطرق الواقعة خارج الحدود الإدارية للمدن تتبع لوزارة المواصلات، وهي الجهة المسؤولة عن إحداثها وعن التعويض عن الأضرار اللاحقة بالغير بسبب ذلك.
إن الطرقات الواقعة خارج الحدود الإدارية للمدن تابعة لوزارة المواصلات وهي المسؤولة عن إحداثها والتعويض عن الأضرار اللاحقة بالآخرين من جراء ذلك