• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطرق الواقعة خارج الحدود الإدارية للمدن من مرافق وزارة المواصلات وتتحمل هذه الوزارة مسؤولية إحداثها والتعويض عن أضرارها

الطرق الواقعة خارج الحدود الإدارية للمدن تتبع لوزارة المواصلات، وهي الجهة المسؤولة عن إحداثها وعن التعويض عن الأضرار اللاحقة بالغير بسبب ذلك.

نص الاجتهاد

إن الطرقات الواقعة خارج الحدود الإدارية للمدن تابعة لوزارة المواصلات وهي المسؤولة عن إحداثها والتعويض عن الأضرار اللاحقة بالآخرين من جراء ذلك