الصفة في الخصومة تكون للوزارة بوصفها الجهة الإدارية الأصلية متى كانت الإدارة المذكورة تابعة لها ولا تتمتع باستقلال قانوني، فلا تُوجَّه الدعوى إلى الإدارة التابعة استقلالاً.
إدارة الخدمات تابعة لوزارة المواصلات ومنها إدارة المواصلات ولذا تجب مخاصمة الوزارة لا الإدارة