• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختصم الوزارة لا إدارتها في الدعاوى الموجهة إلى إدارة تابعة لها

الصفة في الخصومة تكون للوزارة بوصفها الجهة الإدارية الأصلية متى كانت الإدارة المذكورة تابعة لها ولا تتمتع باستقلال قانوني، فلا تُوجَّه الدعوى إلى الإدارة التابعة استقلالاً.

نص الاجتهاد

إدارة الخدمات تابعة لوزارة المواصلات ومنها إدارة المواصلات ولذا تجب مخاصمة الوزارة لا الإدارة