الدفوع المتعلقة بعدم تبليغ قرار الاتهام لا تُثار تلقائياً من المحكمة متى لم تكن من النظام العام، ويُرفض إسقاط الدعوى العامة إذا لم يتسلم المتهم نفسه خلال المدة القانونية التي يحددها قانون العفو.
إن عدم تبليغ المتهم قرار الاتهام لا يمكن إثارته من قبل محكمة الجنايات من تلقاء نفسها مادام ليس من متعلقات النظام العام. إن عدم تسليم المتهم نفسه خلال المدة القانونية المنصوص عنها في قانون العفو يجعل إسقاط الدعوى العامة عنه في غير محله القانوني