لا يصحّ تثبيت الغياب أمام مجلس التأديب ما لم يثبت من أوراق الدعوى أن التبليغ تمّ أصولاً، وإلا كان القرار سابقاً لأوانه ومستوجباً للنقض.
تثبيت الغياب لدى مجلس التأديب دون أن يكون في أوراق الدعوى ما يشعر أن التبليغ قد تم بصورة صحيحة وفق الأصول العامة يجعل القرار المطعون فيه سابقا لأوانه ويستوجب النقض