• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت الغياب أمام مجلس التأديب ما لم يثبت التبليغ الصحيح وفق الأصول العامة وإلا كان القرار سابقاً لأوانه

لا يصحّ تثبيت الغياب أمام مجلس التأديب ما لم يثبت من أوراق الدعوى أن التبليغ تمّ أصولاً، وإلا كان القرار سابقاً لأوانه ومستوجباً للنقض.

نص الاجتهاد

تثبيت الغياب لدى مجلس التأديب دون أن يكون في أوراق الدعوى ما يشعر أن التبليغ قد تم بصورة صحيحة وفق الأصول العامة يجعل القرار المطعون فيه سابقا لأوانه ويستوجب النقض