• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اكتساب قرار التسريح الحصانة القانونية يجعل المركز القانوني للمدعي محددا على أساسه ويعطيه الحق بمطالبة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات

اكتساب قرار التسريح الحصانة القانونية يجعل المركز القانوني للمدعي محددا على أساسه ويعطيه الحق بمطالبة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تصفية حقوقه التقاعدية على هذا الاساس

نص الاجتهاد

اكتساب قرار التسريح الحصانة القانونية يجعل المركز القانوني للمدعي محددا على أساسه ويعطيه الحق بمطالبة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تصفية حقوقه التقاعدية على هذا الاساس