اكتساب قرار التسريح الحصانة القانونية يجعل المركز القانوني للمدعي محددا على أساسه ويعطيه الحق بمطالبة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تصفية حقوقه التقاعدية على هذا الاساس
اكتساب قرار التسريح الحصانة القانونية يجعل المركز القانوني للمدعي محددا على أساسه ويعطيه الحق بمطالبة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تصفية حقوقه التقاعدية على هذا الاساس