عدم خضوع العامل للقانون الاساسي للعاملين في الدولة يستدعي عدم اختصاص محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة التي تتولى صلاحيات واختصاصات المحكمة الادارية
عدم خضوع العامل للقانون الاساسي للعاملين في الدولة يستدعي عدم اختصاص محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة التي تتولى صلاحيات واختصاصات المحكمة الادارية