• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبيت الوكيل من الفئتين الثانية والثالثة أمر جوازي يعود تقديره للوزير المختص

تثبيت الوكيل من الفئتين الثانية والثالثة أمر جوازي يعود تقديره للوزير المختص, أما العامل الوكيل من الفئة الاولى فلا يجوز تثبيته الا بعد نجاحه في مسابقة عامة

نص الاجتهاد

تثبيت الوكيل من الفئتين الثانية والثالثة أمر جوازي يعود تقديره للوزير المختص, أما العامل الوكيل من الفئة الاولى فلا يجوز تثبيته الا بعد نجاحه في مسابقة عامة