تثبيت الوكيل من الفئتين الثانية والثالثة أمر جوازي يعود تقديره للوزير المختص, أما العامل الوكيل من الفئة الاولى فلا يجوز تثبيته الا بعد نجاحه في مسابقة عامة
تثبيت الوكيل من الفئتين الثانية والثالثة أمر جوازي يعود تقديره للوزير المختص, أما العامل الوكيل من الفئة الاولى فلا يجوز تثبيته الا بعد نجاحه في مسابقة عامة