إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه، جاز إلزامه بالتعويض عن الضرر الناشئ عن هذا التأخير والعطل الذي ترتب عليه.
التأخير في تنفيذ الالتزام يوجب التعويض عن العطل والضرر