• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة أو طرحها من سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها موافقاً للأصول والقانون

لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في الأخذ بتقرير الخبرة أو إهماله، ولا معقب عليها في هذا التقدير متى كان سائغاً وموافقاً للأصول والقانون.

نص الاجتهاد

الأخذ بالخبرة أو إهمالها من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها ما دامت متفقة مع الأصول والقانون