لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في الأخذ بتقرير الخبرة أو إهماله، ولا معقب عليها في هذا التقدير متى كان سائغاً وموافقاً للأصول والقانون.
الأخذ بالخبرة أو إهمالها من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها ما دامت متفقة مع الأصول والقانون