إذا كان التسخير مؤسساً على وكالة صحيحة في نزاع الحلول محل المستفيد بالجمعية التعاونية السكنية، جاز الاحتجاج به، ويظلّ للموكل الرجوع على الوكيل عند مجاوزة حدود الوكالة.
في دعاوى الحلول محل المستفيد في جمعية تعاونية سكنية استقر الاجتهاد على جواز مبدأ التسخير القائم على أساس الوكالة وأنه من حق الموكل الرجوع على الوكيل فيما اذا تجاوز حدود وكالته