يبطل الحكم إذا صدر من هيئة لم تشترك في المداولة أو لم تكن هي ذاتها التي سمعت الدفاع وتلت الحكم، ما لم يُمكَّن الخصوم من إبداء دفوعهم أمام الهيئة الجديدة.
يجب أصدار الحكم من الهيئة التي اشتركت في المداولة وحضرت تلاوة الحكم واصدار الحكم من هيئة قضائية جديدة قبل تمكين الطرفين من ابدأ دفوعهما أمامها يجعل الحكم باطلا