امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة المستحقة للشريك المؤجر، بعد الإنذار الصحيح وانقضاء المدة القانونية، يبرر الحكم بالتخلية متى كان الشريك مخولاً بأعمال الإدارة لمصلحة الشركاء.
إن الشريك يعتبر قائماً بأعمال الإدارة لمصلحة الشركاء في الملك. وعليه فإن التمنع عن دفع الأجور المستحقة له بالرغم من الإنذار وانقضاء المدة القانونية يوجب التخلية