• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتناع المستأجر عن دفع الأجرة المستحقة للشريك المؤجر بعد الإنذار وانقضاء المدة القانونية يوجب التخلية

امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة المستحقة للشريك المؤجر، بعد الإنذار الصحيح وانقضاء المدة القانونية، يبرر الحكم بالتخلية متى كان الشريك مخولاً بأعمال الإدارة لمصلحة الشركاء.

نص الاجتهاد

إن الشريك يعتبر قائماً بأعمال الإدارة لمصلحة الشركاء في الملك. وعليه فإن التمنع عن دفع الأجور المستحقة له بالرغم من الإنذار وانقضاء المدة القانونية يوجب التخلية