إذا خلت ضبوط الجلسات من توقيع رئيس المحكمة، كانت إجراءات المحاكمة باطلة بطلاناً جوهرياً، ويتعين نقض الحكم المترتب عليها ولو لم يُثر الخصوم هذا الدفع.
عدم توقيع ضبوط جلسات التقاضي من رئيس المحكمة يجعل اجراءات المحاكمة باطلة ويستدعي نقض الحكم وتثيره المحكمة تلقائيا