• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان إجراءات المحاكمة لعدم توقيع رئيس المحكمة على ضبوط الجلسات موجب لنقض الحكم من تلقاء المحكمة

إذا خلت ضبوط الجلسات من توقيع رئيس المحكمة، كانت إجراءات المحاكمة باطلة بطلاناً جوهرياً، ويتعين نقض الحكم المترتب عليها ولو لم يُثر الخصوم هذا الدفع.

نص الاجتهاد

عدم توقيع ضبوط جلسات التقاضي من رئيس المحكمة يجعل اجراءات المحاكمة باطلة ويستدعي نقض الحكم وتثيره المحكمة تلقائيا