تقدير لزوم الخبرة يعود لمحكمة الموضوع دون رقابة متى كان سائغاً، ولا يجوز للمدعي أن يقدم دليلاً من صنعه يكون موجهاً لخدمة مركزه في الدعوى.
لا يجوز أن يقدم المدعي دليلا من نفسه ولنفسه لخدمة دعواه تقدير حاجة الدعوى الى الخبرة متروك لمحكمة الموضوع دون معقب ما دام التقدير مستساغا