إذا كان للشاهد صلة بإثبات واقعة الدعوى، فلا تملك المحكمة استبعاده أو العدول عن سماعه دون تسبيبٍ مقبول يبرر هذا الإجراء.
ليس من حق المحكمة صرف النظر عن شاهد الحق العام دون تعليل ذلك مقبولا