• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس من حق المحكمة صرف النظر عن شاهد الحق العام دون تعليل ذلك مقبولا

إذا كان للشاهد صلة بإثبات واقعة الدعوى، فلا تملك المحكمة استبعاده أو العدول عن سماعه دون تسبيبٍ مقبول يبرر هذا الإجراء.

نص الاجتهاد

ليس من حق المحكمة صرف النظر عن شاهد الحق العام دون تعليل ذلك مقبولا