لا ينعقد أثر الطعن صحيحاً إلا إذا سُجّل في ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وأُشير عليه حسب الأصول، ولا يكفي مجرد إقراره أمام القاضي بدلاً من التسجيل.
يجب على الطاعن أن يسجل طعنه في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيلهإن اقرار الطعن أمام القاضي لا يغني عن القيام بواجب التسجيل