يشترط لقيام إساءة الائتمان وجود عقد ائتمان سابق ثابت بالأدلة المدنية، فإذا انتفى هذا العقد أو لم يثبت فلا محلّ للملاحقة الجزائية بهذه الجريمة.
لا تتحقق جريمة اساءة الائتمان الا اذا كانت مسبوقة بعقد ائتمان ويجب اثباته بالوسائل المدنية