• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تتحقق جريمة اساءة الائتمان الا اذا كانت مسبوقة بعقد ائتمان ويجب اثباته بالوسائل المدنية

يشترط لقيام إساءة الائتمان وجود عقد ائتمان سابق ثابت بالأدلة المدنية، فإذا انتفى هذا العقد أو لم يثبت فلا محلّ للملاحقة الجزائية بهذه الجريمة.

نص الاجتهاد

لا تتحقق جريمة اساءة الائتمان الا اذا كانت مسبوقة بعقد ائتمان ويجب اثباته بالوسائل المدنية