السكر المُؤثّر في المسؤولية لا يثبت إلا بالتحليل الفني، وحرمان المتهم من الأسباب المخففة التقديرية لا يجوز أن يكون دون تسبيب.
أن السكر الذي ينقص المسؤولية يجب أن يثبت بالتحليل . لا يجوز للمحكمة أن تحجب الأسباب المخففة بدون تعليل .