إذا ترتبت عن الجريمة أضرار ناشئة عن علاقة عقدية بين التابع ومتبوعه، جاز مساءلتهما بالتضامن مدنياً، أما رجوع المتبوع على التابع فهو دعوى مدنية مستقلة تُطرح أمام القضاء المدني لا الجزائي.
إن العلاقة بين التابع ومتبوعه علاقة عقدية يسألإن معا بالتضامن عن الأضرار المتولدة عن الجريمة . إن دعوى المتبوع على التابع دعوى مدنية مستقلة لا اختصاص للقضاء الجزائي فيها .