• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن العلاقة بين التابع ومتبوعه علاقة عقدية يسألإن معا بالتضامن عن الأضرار المتولدة عن الجريمة

إذا ترتبت عن الجريمة أضرار ناشئة عن علاقة عقدية بين التابع ومتبوعه، جاز مساءلتهما بالتضامن مدنياً، أما رجوع المتبوع على التابع فهو دعوى مدنية مستقلة تُطرح أمام القضاء المدني لا الجزائي.

نص الاجتهاد

إن العلاقة بين التابع ومتبوعه علاقة عقدية يسألإن معا بالتضامن عن الأضرار المتولدة عن الجريمة . إن دعوى المتبوع على التابع دعوى مدنية مستقلة لا اختصاص للقضاء الجزائي فيها .