إذا تعلّق الأمر بأضرار أصابت الغير من السيارة المؤمن عليها، فإن مسؤولية شركة التأمين تكون مفترضة بحكم القانون، ولا تنتفي بمجرد كون السائق غير مرخّص له بالقيادة وقت الحادث، وإنما يبقى للشركة حق الرجوع على المتعاقد لاسترداد ما أدّته من تعويض.
تخضع مسؤولية شركة الضمإن السورية للشروط الواردة في عقد التامين بالنسبة للإضرار التي تصيب السيارة المؤمنة أو صاحبها . اما مسؤوليتها بالنسبة للأضرار المادية والجسدية التي تصيب الغير من قبل السيارة المؤمن عليها فإنها مفترضة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1967 ومنها إذا كان سائق السيارة المؤمن عليها غير حائز وقت وقوع الحادث على أجازة سوق قإنونية , وللشركة الرجوع على التعاقد لاسترداد مادفعه من تعويض في هذه الحالة . إن تقدير الأدلة واستخلاص الحقيقة وتكوين القناعة الشخصية وتوزيع المسؤولية وتحديد التعويض المناسب من الأمور الموضوعية التي تستقل محاكم الموضوع بتقديرها بل معقب .