• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز شطب الاستئناف لتخلف أحد الخصوم عن الحضور ولو تعلق بالحقوق الشخصية

تخلف أحد أطراف الاستئناف عن الحضور لا يجيز للمحكمة شطب الاستئناف، بل يتعين عليها نظره والفصل في موضوعه ما لم يوجد نص خاص يقرر خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1341 – لا يشطب الاستئناف لتخلف أحد الأطراف عن الحضور وإن كان متعلقاً بالحقوق الشخصية. لا يجوز شطب الاستئناف مطلقاً لتخلف أحد الطرفين عن الحضور ولو كان الاستئناف متعلقاً بالحقوق الشخصية لعدم وجود نص يجيز ذلك لا في أصول المحاكمات الجزائية ولا المدنية خاصة وأن المادة 235 من قانون أصول المحاكمات وبعدها ألزمن المحكمة بالفصل في موضوع الاستئناف عند تخلف أحد الطرفين.