قيام جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد يتوافر بمجرد إصدار الشيك عن سوء نية مع العلم بعدم وجود رصيد كافٍ أو قابل للوفاء وقت الاستحقاق، ولا يَقبل الشيك الصحيح منازعة الصورية في مواجهته.
تتحقق جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد لمجرد إصدار الساحب عن سوء نية أي وهو يعلم وقت تحريره أنه ليس له مقابل وفاء أو له مقابل غير كاف بتاريخ الاستحقاق.استقر الاجتهاد على أن دعوى الصورية لا تسمع ضد الشيك الصحيح لأن الشارع أحاطه بضمانات للها صفة النظام العام.