يكفي لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة أن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لاتقل عن /12/ اشتراكا شهريا متصلة أو 24 اشتراكا شهريا متقطعة
يكفي لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة أن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لاتقل عن /12/ اشتراكا شهريا متصلة أو 24 اشتراكا شهريا متقطعة