• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة أن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لاتقل عن /12/ اشتراكا شهريا متصلة أو 24 اشتراكا شهريا

يكفي لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة أن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لاتقل عن /12/ اشتراكا شهريا متصلة أو 24 اشتراكا شهريا متقطعة

نص الاجتهاد

يكفي لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة أن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لاتقل عن /12/ اشتراكا شهريا متصلة أو 24 اشتراكا شهريا متقطعة