استفادة العاملين من الزيادة المقررة بالمرسوم التشريعي 25 لعام 1985 باعتبارهم من العمال المتقاعدين مرهونة بأن لا تكون أجورهم متجاوزة أجور أمثالهم من العمال الدائمين من نفس المؤهل والأقدمية
استفادة العاملين من الزيادة المقررة بالمرسوم التشريعي 25 لعام 1985 باعتبارهم من العمال المتقاعدين مرهونة بأن لا تكون أجورهم متجاوزة أجور أمثالهم من العمال الدائمين من نفس المؤهل والأقدمية