استقر الاجتهاد القضائي على تسوية أجر العامل بعد اضافة زيادة المرسوم 10 لعام 1962 الى الاجر لاتتأثر بسقوف الترفيع والالما كان هناك معنى لمضمون هذه الزيادة وبالتالي فإن في حجبها تعطيلا لما قضى به المرسوم 10 لعام 1962
استقر الاجتهاد القضائي على تسوية أجر العامل بعد اضافة زيادة المرسوم 10 لعام 1962 الى الاجر لاتتأثر بسقوف الترفيع والالما كان هناك معنى لمضمون هذه الزيادة وبالتالي فإن في حجبها تعطيلا لما قضى به المرسوم 10 لعام 1962