• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعتد بالأسباب المثارة لأول مرة أمام محكمة النقض

الأسباب والدفوع التي تُثار للمرة الأولى أمام محكمة النقض لا يجوز نظرها ولا التعويل عليها.

نص الاجتهاد

الاسباب المثارة لأول مرة أمام محكمة النقض لا يلتفت اليها