• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أقيمت الدعوى بأصل الحق جاز لمحكمة الموضوع الفصل في الطلبات المثارة أمامها

الدعوى المقامة بأصل الحق تمنح محكمة الموضوع ولاية التصدي للطلبات والدفوع المتصلة بها والفصل فيها، ولا يُعد ذلك خروجاً على أحكام القانون.

نص الاجتهاد

اقامة للدعوى بأصل الحق وليس كدعوى مستعجلة يجعل تصدي محكمة الموضوع للحكم في الطلبات المثارة أمامها يتفق وأحكام القانون ويستدعي رفض ما أثير من أسباب الطعن عن هذه الناحية