الدعوى المقامة بأصل الحق تمنح محكمة الموضوع ولاية التصدي للطلبات والدفوع المتصلة بها والفصل فيها، ولا يُعد ذلك خروجاً على أحكام القانون.
اقامة للدعوى بأصل الحق وليس كدعوى مستعجلة يجعل تصدي محكمة الموضوع للحكم في الطلبات المثارة أمامها يتفق وأحكام القانون ويستدعي رفض ما أثير من أسباب الطعن عن هذه الناحية