لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الخبرة والأخذ بما تطمئن إليه منها، شريطة أن يكون تقريرها سائغاً وخالياً من النقص أو الغموض.
الاخذ بتقدير الخبرة متروك لقناعة محكمة الموضوع ما دام سائغا وما دامت الخبرة غير مشوبة بنقص أو غموض