حائز العقار يملك المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يصيبه، أما المطالبة بتدني قيمة العقار فلا تُقبل متى كانت من المطالب المتصلة بالعقار ذاته وليست ضرراً مباشراً للحائز.
لحائز العقار حق طلب التعويض عن الضرر الذي يلحق به وليس من ذلك المطالبة بتدني القيمة لا نها من المطالب المتعلقة بين العقار