• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لحائز العقار أن يطلب التعويض عن الضرر اللاحق به دون المطالبة بتدني قيمة العقار بوصفها منازعة عينية

حائز العقار يملك المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يصيبه، أما المطالبة بتدني قيمة العقار فلا تُقبل متى كانت من المطالب المتصلة بالعقار ذاته وليست ضرراً مباشراً للحائز.

نص الاجتهاد

لحائز العقار حق طلب التعويض عن الضرر الذي يلحق به وليس من ذلك المطالبة بتدني القيمة لا نها من المطالب المتعلقة بين العقار