• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن بالنقض ما لم يكن الحكم البدائي قد طعن فيه بطريق الاستئناف

استنفاد طريق الاستئناف شرطٌ لازم لقبول الطعن بالنقض في الأحكام البدائية، ولا يُقبل النقض مباشرةً ما لم يُمارَس الاستئناف أولاً.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن لدى النقض ما لم يمارس الطعن لدى الاستئناف في الحكم البدائي