استنفاد طريق الاستئناف شرطٌ لازم لقبول الطعن بالنقض في الأحكام البدائية، ولا يُقبل النقض مباشرةً ما لم يُمارَس الاستئناف أولاً.
لا يجوز الطعن لدى النقض ما لم يمارس الطعن لدى الاستئناف في الحكم البدائي