• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تبين في حكمها وبشكل مفصل ما هي تقديراتها بالنسبة للتعويض وأن توضح ظروف المدعي الاجتماعية التي تنقص أو تزيد في التعويض

التعويض لا يُقدَّر على وجهٍ صحيح إلا بتسبيبٍ يوضح عناصره والاعتبارات التي بُني عليها، ومنها الظروف الاجتماعية للمتضرر التي قد تؤثر في الزيادة أو النقصان.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تبين في حكمها وبشكل مفصل ما هي تقديراتها بالنسبة للتعويض وأن توضح ظروف المدعي الاجتماعية التي تنقص أو تزيد في التعويض