التعويض لا يُقدَّر على وجهٍ صحيح إلا بتسبيبٍ يوضح عناصره والاعتبارات التي بُني عليها، ومنها الظروف الاجتماعية للمتضرر التي قد تؤثر في الزيادة أو النقصان.
على المحكمة أن تبين في حكمها وبشكل مفصل ما هي تقديراتها بالنسبة للتعويض وأن توضح ظروف المدعي الاجتماعية التي تنقص أو تزيد في التعويض