• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دخول المنازل ليلاً في حالة الجرم المشهود

عند تعارض الإذن العامّ الوارد في شأن تنفيذ مذكرات الإحضار والتوقيف والقبض مع حظرٍ خاصٍّ لدخول المنازل ليلاً، يُعمل بالنصّ الخاصّ المقيّد ويُمنع الدخول الليلي إلا ضمن الحالات التي يجيزها صراحةً القانون.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 116/ كتاب النائب العام في حلب رقم 878 وتاريخ 24 / 2 / 1958 : إلى وزارة العدل تنص الفقرة الثانية من بلاغكم المؤرخ 19 / 1 / 1958 رقم 1 على جواز دخول أفراد القوة حاملي مذكرات الاحضار والتوقيف والقبض منزلالمدعى عليه ليلاً في حالة الجرم المشهود. ولما كان هذا النص يتعارض مع منطوق الفقرة الثانية من المادة 64 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1962 الصادر في 25 آذار 1930 المتضمن نظام تشكيل وخدمة الدرك السوري التي حظرت دخول المنازل ليلاً إلا في حالات معينة لا تدخل في عدادها حالات الجرم المشهود، وقد وردنا استيضاح في ذلك من قيادة درك اللواء الرابع، لهذا نرجو اعادة النظر بهذا البلاغ واعلامنا بالرأي الحاسم في هذا الصدد للسير بمقتضاه. النائب العام في حلب